السيد محمد صادق الروحاني

176

منهاج الفقاهة

وكذا البغل الخصي حيوان ناقص وإن كان زائدا من حيث المالية على غيره ، ولذا ذكر جماعة ثبوت الرد دون الأرش في مثل ذلك . ويحتمل قويا أن يقال إن المناط في العيب هو النقص المالي فالنقص الخلقي الغير الموجب للنقص كالخصاء ونحوه ليس عيبا إلا أن الغالب في أفراد الحيوان لما كان عدمه كان اطلاق العقد منزلا على اقدام المشتري على الشراء مع عدم هذا النقص اعتمادا على الأصل والغلبة فكانت السلامة عنه بمنزلة شرط اشترط في العقد لا يوجب تخلفه إلا خيار تخلف الشرط ، ويظهر الثمرة في طرو موانع الرد بالعيب بناء على عدم منعها عن الرد بخيار تخلف الشرط ، فتأمل . { 1 } وفي صورة حصول هذا النقص قبل القبض أو في مدة الخيار فإنه مضمون على الأول بناء على اطلاق كلماتهم أن العيب مضمون على البائع بخلاف الثاني فإنه لا دليل على أن فقد الصفة المشترطة قبل القبض أو في مدة الخيار مضمون على البائع بمعنى كونه سببا للخيار